العلامة الحلي
386
قواعد الأحكام
ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين ، استوى الأول والرابع في كون الفريضة ستين . ه : أبوان وخنثيان ، للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ، الفريضة من ستة ، للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق ، إذ لا رد هنا . ولو كان معهما أحد الأبوين ، فله تارة السدس وتارة الخمس ، تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة ، فله نصفهما أحد عشر ، والباقي للخناثى بالسوية . وكذا باقي الطرق . وعلى العول من أحد وثلاثين . و : أحد الأبوين وخنثى ، الفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت . وكذا على الطريق الأول والثالث ، لأن للأم السدس بيقين ، وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ، وينقسم نصف السدس بينهما . وكذا على الرابع . وعلى الثاني : إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون الفريضة من أربعين ، للأم تسعة ، لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس ، فلها نصف التفاوت ، وأن تكون من ستة وثلاثين ، لأن الأصل ستة ، للأم السدس ، وللبنت ثلاثة ، ولنصف البنت نصف السهم ، فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثني عشر ، وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين ، للأم بالتسمية ستة ، وبالرد سهمان ، والباقي للخنثى ، أو تضرب تسعة في ستة ، فتبلغ أربعة وخمسين ، للأم اثنا عشر بالتسمية والرد . وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبنت الأصلية ، احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ، لأن للأم مع البنتين الخمس ، ومع البنت الربع ، فالتفاوت وهو سهم من عشرين ، للخنثى ثلاثة أرباعه ، تضرب أربعة في عشرين ، للأم الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم ، وللخنثى ثلاثة وستون . والأجود أن يقال : للأم السدس ، وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس ،